الشيخ الجواهري
102
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ عدم وجوب القبض على البائع قبل حلول الأجل : ] ( وإن « 1 » دفعه تبرّعاً لم يجب على البائع أخذه ) وان لم يكن ضرر عليه بذلك [ 1 ] . ولكن قد يتخيّل الوجوب ، وأنّه كالدين الحالّ في ذلك [ 2 ] . وقد يتفرّع على ذلك أنّ للمشتري إسقاط حقّ التأجيل ، كما في غيره من الحقوق [ 3 ] . [ كفاية تمكين المشتري البائع من الثمن : ] ( وإن « 2 » حلّ ) الأجل ( فمكّنه ) المشتري ( منه ) بعد المطالبة أو قبلها ( وجب على البائع أخذه ) إذا كان مساوياً
--> ( 1 ) في الشرائع : « ولو » . ( 2 ) في الشرائع : « فإن » . ( 3 ) الرياض 8 : 219 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 249 . ( 5 ) القواعد 2 : 107 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 41 . ( 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 374 . ( 8 ) القواعد 2 : 55 . ( 9 ) الرياض 8 : 219 - 220 .